totube for every one
اهلا ومرحبا يك في منتدياتtotube
نرجوا منك المشاركه واثراء المنتدى بمساهمتك

الاداره

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

totube for every one
اهلا ومرحبا يك في منتدياتtotube
نرجوا منك المشاركه واثراء المنتدى بمساهمتك

الاداره
totube for every one
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
totube for every one

المنتدى العائلي الاول

مطلوب مشرفين رشح نفسك والتواصل عبر الايميلelafokato12@yahoo.cokm
الا بذكر الله تطمئن القلوب
العدل اساس المللك
gللتواصل عبر الفيس بوك من خلال جروب elafokato.tk

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

احكام الحكمه الدستوريه عام2003

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1احكام الحكمه الدستوريه عام2003 Empty احكام الحكمه الدستوريه عام2003 الإثنين مايو 30, 2011 10:42 pm

elafokato


Admin
Admin

احكام الدستورية 2003

باسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب........................ رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبدالله و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما.................. رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن..................... أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 15 قضائية " دستورية".
المقامة من:
السيد المهندس/ مصطفى أحمد البحيرى.
ضد:

1. السيد رئيس الجمهورية.

2. السيد رئيس مجلس الوزراء.

3. السيد رئيس مجلس الشعب.

4. السيد وزير العدل.

5. السيد وزير الإسكان.

6. السيدة/ تريزة فؤاد انطون خزام.



الإجراءات:



بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 1993، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.

و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى فيما يجاوز الطعن على نص الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة (29) المشار إليها.

و بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.فقررت المحكمة بجلسة 3/5/1997 إعادتها إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير ، و إذ قدمت تلك الهيئة تقريرها التكميلي أعادت المحكمة نظر الدعوى و قررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمة:



بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 5092 لسنة 1993إيجارات كلى شمال القاهرة، طالبة إثبات العلاقة الإيجارية بينها و بينه عن وحدة سكنية بالعقار رقم 1 شارع نصوح بالزيتون محافظة القاهرة ، تأسيسا على ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، دفع المدعى عليه- المدعى في الدعوى الماثلة – بعدم دستورية نص المادتين (29) من القانون رقم 49 لسنة 1997 و (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 و إذ قررت المحكمة جدية الدفع ، صرحت له بإقامة الدعوى فأقام الدعوى الماثلة.

و حيث إن النص في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر- مقروءة على هدى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بعدم دستورية بعض أجزاء منها- تنص في فقرتها الأولى على أنه " لا ينتهي عقد إيجار السكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك" و تنص في فقرتها الأخيرة على أن " و في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، و يلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " بينما تنص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن على أنه" لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

(أ).................. (ب).................. (ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن مكان المؤجر أو................. أو.................. و ذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو................... أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977

و حيث إن المحكمة سبق أن حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذه الدعوى، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية، الذي قضى برفض الطعن على المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية، الذي قضى برفض الطعن على المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 و بدستورية هذا النص ، ثم بحكمها الصادر بذات الجلسة في القضية رقم 70 لسنة 18ق. دستورية و الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين ، بانتهاء إقامة أخرهم ، سواء بالوفاة أو الترك ، و رفض ما عدا ذلك من طلبات، و إذ نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/11/2002 فى العدد رقم 46 لسنة 2002، و كان مقتضى أحكام المادتين (48) ، (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة و بالنسبة ؟إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا و لا تعقيبا من أي جهة كانت ، و هي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.



فلهذه الأسباب:



حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب....................... رئيس المحكمة

و عضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبدالله على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي.

و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما.................. رئيس هيئة المفوضين

و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن......................... أمين السر



أصدرت الحكم الآتي:



في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 17 قضائية" دستورية".



المقامة من:



السيد/إبراهيم مصطفى الشيتى.



ضد:



1- السيد رئيس الجمهورية.

2- السيد رئيس مجلس الشعب.

3- السيد رئيس مجلس الوزراء.

4- السيد وزير العدل.

5- السيد وزير الإسكان.

1- السيد/ محسن إبراهيم الشيتى.



الإجراءات:



بتاريخ العاشر من ديسمبر سنة 1995، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) فقرة أولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.

و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمة:



بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.

حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 1006 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ابتغاء الحكم بطرده من العين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1976 لانتهاء مدته، و قال بيانا لدعواه إن المدعى الأخير كان قد استأجر العين بالعقد المؤرخ 1/2/1976 بقصد استعمالها سكنا خاصا و نص في العقد عل أن مدة العقد مشاهرة " و إذ نبه عليه بعدم الرغبة في التجديد بعد نهاية شهر سبتمبر 1995 اعتبار العقد منتهيا بعد هذا التاريخ إلا أنه استمر في شغل العين بغير سند من القانون ، مما اضطره إلى إقامة الدعوى و أثناء نظرها طلب المدعى عليه الأخير " المستأجر " الحكم برفض الدعوى استنادا إلى نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فدفع المدعى بعدم دستورية هذا النص ، و بعد تقدير المحكم لجدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.

و حيث إن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المطعون عليها يجرى على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ)........................ (ب)...........................

(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن مكان المؤجر ........ أو ............ أو...........

و ذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو......

أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977..........".

و حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/11/2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، و الذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها، و قد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 في العدد 46 لسنة 2002. و كان مقتضى المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في موجهة الكافة و بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا و لا تعقيبا من أي جهة كانت ، و هي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أوالسعى عل نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، و من ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.



فلهذه الأسباب:



حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، و بمصادرة الكفالة و ألزمت المدعى المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب................... رئيس المحكمة

و عضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور/ حنفي على جبالي و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوي و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه.

و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما................. رئيس هيئة المفوضين

و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن..................... أمين السر



أصدرت الحكم الآتي:



في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 18 قضائية " دستورية".

المقامة من:

السيد/ سامح إبراهيم إبراهيم حسان.



ضد:



1- السيد رئيس الجمهورية.

2- السيد رئيس مجلس الوزراء.

3- السيد وزير المالية.

4- السيد وزير العدل.

5- ورثة المرحوم/ بسطا بشاي غبريال.



الإجراءات:



بتاريخ العشرين من يونية سنة 1996، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرتين 1و 3 من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا: برفضها.

و بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمة:



بعد الإطلاع على الأوراق، و المداولة.

و حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 3370 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليهم- عدا الأول – بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين برد مبلغ ثلاثة آلاف و سبعمائة و ستة جنيهات و ثمانين قرشا، قيمة ضريبة التصرفات العقارية التى قام بسدادها لحساب الممول المتصرف ، و بجلسة 19/3/1996 دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين 1و 3 من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 25/6/1996 ، و صرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 20/6/1996

و حيث إن المشرع رسم طريقا معينا لرفع الدعوى الدستورية ، بما نص عليه فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضربه محكمة الموضوع و بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدا بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية , فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، و هذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع و في الموعد الذي حدده ، و من ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم الإلتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، و إلا كانت غير مقبولة.

و حيث إنه متى كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع – بعد تقديرها جدية الدفع المبدي من المدعى بجلسة 19/3/1996 – قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 25/6/1996 و صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقام المدعى بإيداع صحيفة هذه الدعوى بتاريخ 20/6/1996 ، أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح له بإقامتها ، و من ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح – وفقا لصريح نص المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا- كأن لم يكن ، و تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد.



فلهذه الأسباب:



حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، و بمصادرة الكفالة ، و ألزمت المدعى المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب.......................... . رئيس المحكمة

و عضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين و عدلي محمود منصور و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي و عبد الوهاب عبد الرازق و إلهام نجيب نوار.

و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما........................ رئيس هيئة المفوضين

و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن........................... ......... أمين السر



أصدرت الحكم الآتي:



فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 21 قضائية

" دستورية ".



المقامة من:



مؤسسة مصر الطيران.



ضد:



1. السيد وزير المالية.

2. السيد رئيس مصلحة الجمارك.



الإجراءات:



بتاريخ الحادي و الثلاثين من يناير سنة 1999 ، أودعت المؤسسة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة(114) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا برفضها .

و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمة:



بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.

حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن المؤسسة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1328 لسنة 1998 مدني أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المدعى عليهما، طلبا للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 2149.1 جنيه، و قالت بيانا لذلك أن المدعى عليهما طالباها بسداد هذا المبلغ بزعم أنه يمثل قيمة الضرائب و الرسوم الجمركية و الغرامات المستحقة عليها بسبب قصور البيانات المدرجة فى قوائم الشحن للبضائع المشحونة على الطائرات المملوكة لها، و ذلك بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963، و أثناء نظر الدعوى ، دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المدة (114) من القانون المشار إليه، و إذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعها، و صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة.

و حيث إن المادة (114) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963

- المنطبقة على واقعة الدعوى و قبل تعديلها بالقانون رقم 175 لسنة 1998 – كانت تنص على أن " تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات و وسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيها في الأحوال الآتية:

1-.............................. ....

2- إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن.

3- .............................. ........".

و حيث إن المدعية تنعى على النص المذكور، أنه إذ تضمن عقوبة جنائية ، فإنه يخالف مبدأ شخصية العقوبة و يخل بقاعدة افتراض البراءة ، كما أنه تضمن توقيع عقوبة جنائية بغير حكم قضائي ، و من ثم فإنه يخالف أحكام المواد 65و66و67و68 من الدستور.

و حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطا لقبول الدعوى الدستورية ، و مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من قارفها ، بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله ، و أن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها ، إذ كان ذلك و كان النص المطعون فيه، و قد تضمن عقوبة جنائية تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات و وسائل النقل الأخرى بسبب تقصيرهم في إدراج ما يجب إدراجه في قوائم الشحن ، بما لا يجوز معه مساءلة غيرهم جنائيا عن هذه الجريمة ، إنفاذا لقاعدة شخصية العقوبة ، و من ثم تنتفي كل مصلحة شخصية مباشرة للمؤسسة المدعية – و هى غير مخاطبة بالنص المطعون عليه- في دعواها الدستورية ، ولا يغير من ذلك قيام المدعى عليها بمطالبتها بسداد هذه الغرامات في الدعوى الموضوعية ، لأن سبيل دفع هذه المطالبة هو التصدي لأساس التزامها بأداء هذه الغرامات ، وليس التعرض لمدى دستورية النص الذي فرضها.

إذ كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب:



حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، و بمصادرة الكفالة، و ألزمت المدعية المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 يناير سنة 2003م الموافق ذي القعدة سنة1423.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب.................... رئيس المحكمة

و عضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور حنفي على جبالي و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوي و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه.

و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما................ رئيس هيئة المفوضين

و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن........................ أمين السر



أصدرت الحكم الآتي:



في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 192 لسنة 21 قضائية "دستورية".



المقامة من:



السيدة/ إلهام حسين الراعي.



ضد:



1- السيد رئيس مجلس الوزراء.

2- السيد وزير الثقافة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للثقافة.

3- السيد وزير العدل ، بصفته رئيس المجلس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى و التوثيق.



الإجراءات:



بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1999 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13 لسنة 1962

و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أليا : بعدم قبول الدعوى و احتياطيا : برفضها.

و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمة:



بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 9807 لسنة 1996 مدني كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم وآخر، و التي أحيلت إلى محكمة الجيزة الابتدائية و قيدت بجدولها برقم 5142 لسنة 1996 مدني كلى الجيزة ، طالبة الحكم بتسليمها الأرض المملوكة لها و البالغ مساحتها فدان و قيراط و سبعة أسهم كائنة بمركز الجيزة محافظة الجيزة و الموضحة الحدود و المعالم بصحيفة تلك الدعوى ، و أثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة 29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13 لسنة 1972( قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) و إذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع و صرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة ، و بجلسة 28/12/1999 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدول هذه المحكمة برقم 7750 لسنة 54 قضائية.

و حيث إنه أثناء تحضير هذه الدعوى أمام هيئة المفوضين قدم وكيل المدعية إعلام وراثة يفيد وفاة موكلته و انحصار إرثها في زوجها مصطفى محمود عفيفي و ابنتها منى عفيفي مصطفى محمود عفيفي، وباشر الورثة السير في الدعوى و تمسكا بالطلبات الواردة بصحيفتها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (133) من قانون المرافعات.

و حيث إن المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية و ليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة ، وهو كذلك يقيد تدخلها فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعي و الطلبات المطروحة به دون ما سواها.

و حيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية- يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع و العلائق التي اتصل بها و يؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق و المراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.

و حيث إن الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1865 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، و حددت طلباتها الختامية فى الحكم أصليا : بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن رد أرضها إليها و احتياطيا: إلغاء قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 2729 لسنة 1963 باعتبار تلك الأرض من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، و ما يترتب على ذلك من آثار ، و إعادة الأرض المنزوع ملكيتها إليها ، و بجلسة 30/6/1988 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، وقد طعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، التي قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، و قد طعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، التي قضت بتاريخ 12/1/1991 فى الطعن رقم 3237 لسنة 34 قضائية ، بإلغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى ، و أقامت قضاءها على عدم سقوط القرار رقم 2729 لسنة 1963 المقرر للمنفعة العامة إعمالا لنص المادة 29 مكررا- المطعون فيه – الذي يقضى بأن "لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده " و ذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن مشروع النفع العام الذي صدر ذلك القرار في شأنه و هو مشروع إنشاء مدينة السينما بالهرم قد بدأ العمل به في تاريخ معاصر لصدور هذا القرار ، و أن هذا المشروع نفذ كوحدة واحدة متكاملة على نحو ما ورد بأسباب ذلك الحكم ، فلم ترتض المدعية هذا القضاء و أقامت الدعوى رقم 3123 لسنة 45 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، طالبة إلغاء القرار رقم 2729 لسنة 1963 سالف الذكر، و بجلسة 17/3/1994 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3237 لسنة 34 قضائية، و أيدت ذلك المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 30/6/1996 في الطعن رقم 1924 لسنة 40 قضائية ، و إذ أقامت المدعية دعواها الموضوعية في الحالة المعروضة طالبة الحكم بتسليمها الأرض محل القرار رقم 2729 لسنة 1963، مؤسسة إياها على سقوط هذا القرار لعدم إيداع النماذج الخاصة بنقل ملكية الأرض مكتب الشهر العقاري المختص خلال المهلة القانونية ، و عدم تنفيذ المشروع الذي صدر هذا القرار بخصوصه ، وهو عين النزاع السابق طرحه على محكمة القضاء الإداري ثم المحكمة الإدارية العليا برفضها- على ما تقدم البيان – و هو حكم بات حائزا لقوة الأمر المقضي، و ما يستتبعه ذلك من استقرار الحقوق و المراكز القانونية لأطراف النزاع الصادر في شأنه هذا الحكم ، و من ثم فقد صار الفصل فى مدى دستورية نص المادة(29 مكررا) المطعون فيه، و الذي تساند إليه ذلك القضاء البات ، غير ذي أثر على النزاع الموضوعي المردد أمام محكمة الموضوع و الطلبات المطروحة فيه، و تنتفي بهذا المصلحة في الطعن عليه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.



فلهذه الأسباب:



حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، و بمصادرة الكفالة و ألزمت المدعيين المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003 م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب ................. رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين و عدلي محمود منصور و على عوض محمد و عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور/ حنفي على جبالي و إلهام نجيب نوار.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما.................. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن...................... أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 22 قضائية
" دستورية" و القضية المنضمة لها رقم 161 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامتين من:
السيد/ خالد سيد عثمان.

ضد:
1- السيد رئيس الجمهورية.

2- السيد رئيس مجلس الوزراء.

3- السيد/ كمال عبد العاطى أمين.
الإجراءات:
بتاريخ الثاني عشر من يوليه سنة 2000 أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية " دستورية " قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة و قبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

ثم بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 2000 أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية "دستورية" قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (29و30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979

و قدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات في الدعويين طلبت في ختامها ( أصليا) الحكم بعدم قبولهما و ( احتياطيا) برفضهما.

و بعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين في كل تقريرا برأيها.

و نظرت الدعويان على النحو المبين بمحاضر جلساتهما، و بجلسة 15/12/2002 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية" دستورية " إلى الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية " دستورية " للارتباط و ليصدر فيهما حكم واحد ، و حددت للنطق به جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن وقائع الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية " دستورية"- على ما يبين من صحيفتها و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 12 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالأوراق ، قولا بامتناعه عن سداد الزيادة في أجرتها المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، و بجلسة 9/7/2000 – المحددة لنظرها دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من هذا القانون، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16/7/2000 للمستندات ؛ فبادر المدعى برفع هذه الدعوى ، وإذ جرى استئناف نظر الدعوى الموضوعية بجلسة 20/8/2000 فقد دفع المدعى عليه الثالث ببطلان إجراءات رفع الدعوى الدستورية لمخالفتها أحكام المادتين(29و30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، فدفع المدعى بعدم دستورية هاتين المادتين ، و إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ؛ و صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية" دستورية" طعنا عليهما.

و حيث إن المدعى ينعى على هذين النصين، إخلالهما بالحق في التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور , تأسيسا على أن طريق رفع الدعوى الدستورية ينبغي أن يخرج عن دائرة السلطة التقديرية لقاضى الموضوع , فلا يسوغ أن يكون اتصال هذه الدعوى بمحكمتها متوقفا على تقديره جديه الدفع , كما و أن المشرع وإن أجاز لأية محكمة أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا ما ترى وجها للفصل في دستوريته ، إلا أنه قيد هذا الطريق بأن يكون الفصل في النص المحال لازما للفصل فى الدعوى الموضوعية ، و كان يكفى مجرد الشك في دستورية النص المراد إحالته ، و القول بغير ذلك يخل باستقلال السلطة القضائية ، و يقع مخالفا لنصوص المواد(65و165و166) من الدستور . كما ينعى على القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر إخلاله بأحكام المواد(4و7و40و41) من الدستور.

و حيث إنه من المقرر، أن ضم دعوى إلى أخرى ليصدر فيهما حكم واحد، لا يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها المستقلة، بما مقتضاه أن يتناول الحكم الصادر فيهما معا ردا أو إيجابا لما انبنت عليه كل منهكا على حدة.

و حيث إنه عن الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية " دستورية" ، فإنه إذ عقدت المادة (175) من الدستور ولاية الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح للمحكمة الدستورية العليا وحدها، فقد فوضت المشرع في ذات النص ، الاختصاص بتنظيم قواعد و إجراءات رفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة.

و حيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إعمالا لحكم المادة (175) من الدستور ، قد حدد في المادة (29) منه المطعون عليها طريقين لرفع الدعوى الدستورية ، أولهما أن يبدى الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة – و فى منزلتها الهيئات ذات الاختصاص القضائي- أثناء نظرها لنزاع معين ، فإذا قدرت المحكمة جدية الدفع ، أذنت لصاحب الشأن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر، و ثانيهما أن يتراءى لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، شبهة عدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع المطروح عليها ، فتوقف الدعوى و تحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في المسألة الدستورية فإذا استقامت الدعوى الدستورية بأي من الطريقين ، فإن المحكمة الدستورية العليا يكون لها الحق في التصدي لأي نص في قانون أو لائحة مما لم تطرحه الدعوى الدستورية ، و لكنه يتصل بالنزاع المطروح عليها، لتقضى بعدم دستوريته ، وهو الحق المخول لها بموجب المادة (27) من قانونها.

و حيث إنه لما كان الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق – و من بينها الحق فى التقاضي – هو إطلاقها- ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة – باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم ، موازنا بينها ، مرجحا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، و أدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزنا؛ و كان مانحا إليه نص المادة (29) المطعون عليه من عدم إطلاق السبيل إلى هذه المحكمة بدعوى دستورية مباشرة ، أو التوسع في طريق من طرق اتصال هذه الدعوى بها، أو التضييق في طريق آخر يعتبر مندرجا في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق على ضوء ما يجريه من موازنات بين المصالح المختلفة ، فإن النعي على ما انتهجه المشرع في ذلك قولا بمساسه بالحق في التقاضي ، أو إخلاله باستقلال القضاء و حصانته يكون عاريا عما يسانده؛ و من ثم ؛ جديرا بالالتفات عنه ، كذلك فإن المقرر أن لكل دعوى سببا تنشأ عنه، و يحمل عليه الحق الذي تحميه ؛ و من ثم كان لزاما أن تتضمن صحيفتها هذا السبب، و إلا فقدت الدعوى أساسها الذي تنهض به، لما كان ذلك و كان نص المادة (30) المطعون عليه إذ أوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى الدستورية على النص التشريعي الطعين ، و النص الدستوري المدعى بمخالفته ، و أوجه المخالفة و هو ما يمثل سبب الدعوى الدستورية ، فإن انتفى السبب على نحو ما تقدم فإن الدعوى تغدو برمتها خليقة بالرفض .

و حيث إنه عن الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة ، قد جرى على أن اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقا للأوضاع و في الميعاد المنصوص عليه في المادة (29) من قانونها، يعد من النظام العام ، باعتبارها جميعا من الأشكال الجوهرية التي بغيا بها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها ، و في الميعاد الذي حدده ؛ لما كان ذلك؛ و كان الثابت بالأوراق ، أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرة و قبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه بجلسة 9/7/2000 ، فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة ، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية ، تقديرا لجدية الدفع المبدي أمامها ، فإن الدعوى التي حملت مطاعن المدعى بذلك تكون دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع و الإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية متعينا و الحال كذلك القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولا- عدم قبول الدعوى الرقمية 123 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، و بمصادرة الكفالة ، و ألزمت المدعى مصروفاتها؛ و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثانيا- برفض الدعوى الرقمية 161 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، و بمصادرة الكفالة، و ألزمت المدعى مصروفاتها؛ و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003 م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب........ رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور و على عوض محمد صالح و عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور/ حنفي على جبالي و الهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوي
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما.......... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن........... أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 22 قضائية
المقامة من:
السيد/ محمد عبد الكريم حجاج

ضد:

1- السيد رئيس مجلس الوزراء

2- السيد رئيس مجلس الشعب

3- السيد المستشار وزير العدل

4- السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة شبرا الخيمة

5-السيد نقيب المحامين
الإجراءات:
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نصي المادتين 188،187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الخاصتين بفرض أتعاب المحماة تحصل لصالح صندوق نقابة المحامين

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى

وقدمت نقابة المحامين مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وفى الموضوع برفضها

وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئه المفوضين تقريرا برأيها

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق و المداولة
حيث إن الواقع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 372 لسنه 2000 , مدني جزئي شبرا الخيمة على المدعى عليهما الثالث و الرابع في الدعوى الماثلة , ابتغاء الحكم ببطلان الحجز الموقع على منقولاته المبينة بمحضر الحجز و اعتباره كأن لم يكن , وقال بيانا لدعواه أن هذا الحجز وقع عليه نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 222 لسنه 1999 مدني شبرا الخيمة بإلزامه أداء مبلغ 10 ج مقابل أتعاب محاماة , وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعى بعم دستوريه نصي المادتين 187 , 188 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 سند إيقاع الحجز عليه ، و بعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة.

و حيث إن المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أن " على المحكمة من تلقاء نفسها و هي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة ، و عشرة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائي و الإدارية و الدعاوى المستعجلة الجزئية و عشرين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام الاستئناف و محاكم القضاء الإداري و ثلاثين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض و الإدارية العليا و الدستورية العليا.

و على المحكمة أن تحكم بـأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات في دعاوى الجنح المستأنفة و عشرين جنيها في دعاوى الجنايات و خمسين جنيها فى دعاوى النقض الجنائي ".

و تنص المادة 188 على أن " تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة و تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية و تتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسوم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية . و تخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب و المحضرين و يكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه".

و قد تم تعديل مقدار أتعاب المحاماة الواردة بالمادة 187 سالفة الذكر بالقانون رقم 10 لسنة 2002

و حيث إنه عن الدفع المبدي من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فإنه من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية- ماطها توافر ارتباط مباشر بينها بين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي و ذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية المطعون عليها لازما للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية، و إذ كن جوهر النزاع الموضوعي هو أن المدعى قضى بإلزامه بأتعاب المحاماة في الدعوى رقم 222 لسنة 1999 مدني شبرا الخيمة و إذ لم يقم بسدادها ، قامت الجهة المنوط بها تحصيل هذه الأتعاب بمطالبته بموجب المطالبة رقم 1094 لسنة 1999 و أنذرته بتوقيع الحجز في حالة عدم السداد و إذ لم يقم بالدفع أوقعت حجزا على ما بمنزله من منقولات و أعلنته بذلك ، و لما كان سند إلزام المدعى بتلك الأتعاب هو نص المادة 187 و أن إجراءات تحصيل هذه الأتعاب و أيلولتها إلى صندوق نقابة المحامين هي الأحكام التي نصت عليها المادة 188 فإن مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على النصين المشار إليهما تكون متوافرة بما يضحى معه الدفع المبدي من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى غير مبنى على أساس صحيح بما يوجب الالتفات عنه.

و حيث إن المدعى ينعى على النصين الطعينين خروجهما على أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور في المادة الثانية المصدر الرئيسي للتشريع . كما ينعى عليهما انتهاكهما للحماية الدستورية التي كلفها الدستور للملكية الخاصة بالمادة 32 فضلا عن مخالفتهما لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور.

و حيث إنه عن النعي بمخالفة النصين الطعينين للشريعة الإسلامية فإنه مردود ، ذلك أن النص في المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في عام 1980 على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، يدل ، و على ما جارى عليه قضاء هذه المحكمة ، على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها و دلالتها معا، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معا، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان و المكان، و تطور الحياة و تنوع مصالح العباد ، و هو اجتهاد إن كان جائزا و مندوبا من أهل الفقه ، فهو في ذلك أوجب و أولى لولى الأمر ليواجه به ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءا لمفسدة أو جلبا لمنفعة أو درءا للأمرين معا.

و حيث إن تنظيم استئداء مصاريف الدعوى و توجيهها من الأمور الوضعية و لم تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت و الدلالة فإنه يكون لولى الأمر – عن طريق التشريع الوضعي – تنظيمها بما يتفق و مصلحة الجماعة و يكون النعي بمخالفة النصين المطعون عليهما للشريعة الإسلامية فاقدا لسنده.

و حيث إنه عن النعي بمساس النصين المطعون عليهما بحق الملكية ، فإنه بدوره مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة ، و حوطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية و تدرأ كل عدوان عليها ، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الأجتماعى لحق الملكية ، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية ، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدمه جل خصائصه، إذ كان ذلك و كان رائد المشرع في إلزام خاسر الدعوى بقابل زهيد كأتعاب محاماة، و أيلولة هذا المبلغ إلى صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لنقابة المحامين، هو تمكين هذا الصندوق من الاضطلاع بالأعباء الملقاة على عاتقه حيال المحامين تمكينا من توفير الحد الأدنى اللازم لقيامهم بأعباء رسالتهم ، و ذلك كله فى إطار خصوصية مهنة المحاماة التي تنفرد بذاتية عن أية مهنة أخرى، حيث يرتبط قيام هذه المهنة و ازدهارها بالوجود الفعلي لمعنى العدالة ، و لا يكتمل الأداء القضائي الصحيح إلا بنهوضها برسالتها ، بما يجعلها أحد جناحي القضاء الذي تستقر به الشرعية ، و تستظل بظله الحقوق و الحريات ، فإذا عمد المشرع إلى تقوية نقابة المحامين القائمة على شئون هذه المهنة، بأيلولة الأتعاب المقضي بها إلى صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية ، فإنه لا يكون قد خرج عن حدود ما أوجبه الدستور من سيادة القانون ، و كفالة استقلال القضاء وحماية الحقوق و الحريات العامة.

و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مركزها القانونية معاملة قانونية متكافئة ، كما أنه ليس مبدءا تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية ، و لا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية و لا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة 40 من الدستور.

إذ كان ذلك و كانت نقابة المحامين تختلف في مركزها القانوني الذي يتصل بأداء السلطة القضائية لمهامها على نحو ما تقدم ، فإنها بذلك تكون في مركز قانوني يختلف عن المركز القانوني لأية نقابة أخرى فى هذا الشأن ، و يغدو النعي بالإخلال بمبدأ المساواة مجافيا لصحيح أحكام الدستور.

و حيث إنه متى كان ما تقدم ، و كان النصان المطعون عليهما لا يتعارضان مع أى حكم آخر من أحكام الدستور ، فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة برفض الدعوى و بمصادرة الكفالة و ألزمت المدعى المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003 م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423ه.

برئاسة السيد المستشار الدكتور /محمد فتحي نجيب..........رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين /عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور /حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدا لعزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار /نجيب جمال الدين علما............رئيس هيئة المفوضين وحضورا لسيد / ناصر إمام محمد حسن................ أمين السر



أصدرت الحكم الآتي :



في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 22 قضائية "دستورية"

المقامة من :



السيد / عزت أحمد شحاتة

ضد :

1. السيد رئيس الجمهورية .

2. السيد رئيس مجلس الوزراء .

3. السيد رئيس

https://totube.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى