رقم الحكم:1566
تاريخ الحكم:21/9/1993
السنه القضائيه:59
عدد قواعد الحكم : 1
الموجز:
إعتبار الأرض أثرية لا يجوز تملكها بالتقادم . شرطه . صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك . مجرد وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة لا يكفى . مخالفة ذلك . خطأ .
القاعدة:
لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن - أراضى الحكومة المقررة ، أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة - و كان هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون ، و من ثم فلا تعد الأرض أثرية - غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة بمجرد وصفها بانها أثرية فى قوائم المساحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و استمد من صدور قرار وزير الثقافة رقم 470 لسنة 1973 بإخراجها من عداد الأملاك العامة للدولة إلى الأملاك الخاصة و من مجرد سبق وصف الأرض بأنها أثرية فى قوائم المساحة دليلاً على أنها كانت أثرية من الأملاك العامة فلا يجوز تملكها بالتقادم دون أن يتحقق من صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعتبارها من أراضى الآثار فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 87 ، 88 ، 968 ، 970 مدنى و 178 مرافعات م 6 ق 14 لسنة 1912 )
( الطعن رقم 1566 لسنة 59 ق - جلسة 1993/9/21 س44 ع2 ص923 ق 287 )
الفهرس:
3اثار
3تقادم --> الفصل الأول : التقادم المكسب --> الفرع الثانى : نوعا التقادم --> الجزء الأول : التقادم الطويل --> البند الأول : أحكام عامة
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع السادس : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه --> الجزء الأول : ما يعد كذلك
3حيازة --> الفصل الثالث : آثار الحيازة --> الفرع الثاني : الحيازة الممتدة التقادم المكسب --> الجزء الأول : اكتساب ملكية العقار بالحيازة --> البند الثاني : التقادم الطويل
3ملكية --> الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية --> الفرع السابع : الحيازة --> الجزء الرابع : آثار الحيازة - التقادم المكسب --> البند الثانى : التملك بوضع اليد المدة الطويلة
3الفصل الرابع : بعض صور الملكية --> الفرع الاول : ملكية الدولة
تاريخ الحكم:21/9/1993
السنه القضائيه:59
عدد قواعد الحكم : 1
الموجز:
إعتبار الأرض أثرية لا يجوز تملكها بالتقادم . شرطه . صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك . مجرد وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة لا يكفى . مخالفة ذلك . خطأ .
القاعدة:
لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن - أراضى الحكومة المقررة ، أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة - و كان هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون ، و من ثم فلا تعد الأرض أثرية - غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة بمجرد وصفها بانها أثرية فى قوائم المساحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و استمد من صدور قرار وزير الثقافة رقم 470 لسنة 1973 بإخراجها من عداد الأملاك العامة للدولة إلى الأملاك الخاصة و من مجرد سبق وصف الأرض بأنها أثرية فى قوائم المساحة دليلاً على أنها كانت أثرية من الأملاك العامة فلا يجوز تملكها بالتقادم دون أن يتحقق من صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعتبارها من أراضى الآثار فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 87 ، 88 ، 968 ، 970 مدنى و 178 مرافعات م 6 ق 14 لسنة 1912 )
( الطعن رقم 1566 لسنة 59 ق - جلسة 1993/9/21 س44 ع2 ص923 ق 287 )
الفهرس:
3اثار
3تقادم --> الفصل الأول : التقادم المكسب --> الفرع الثانى : نوعا التقادم --> الجزء الأول : التقادم الطويل --> البند الأول : أحكام عامة
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع السادس : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه --> الجزء الأول : ما يعد كذلك
3حيازة --> الفصل الثالث : آثار الحيازة --> الفرع الثاني : الحيازة الممتدة التقادم المكسب --> الجزء الأول : اكتساب ملكية العقار بالحيازة --> البند الثاني : التقادم الطويل
3ملكية --> الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية --> الفرع السابع : الحيازة --> الجزء الرابع : آثار الحيازة - التقادم المكسب --> البند الثانى : التملك بوضع اليد المدة الطويلة
3الفصل الرابع : بعض صور الملكية --> الفرع الاول : ملكية الدولة
لا يوجد حالياً أي تعليق