رقم الحكم:2809
تاريخ الحكم:13/4/1994
النه القضائيه59
عدد قواعد الحكم : 3
الموجز:
اعتبار الأرض أثرية . زسيلته . صدور قرار من مجلس الوزراء أو من وزير الأشغال العامة . المادتان 6 ، 22 ق 14 لسنة 1912 . مؤدى ذلك . صيرورتها من أملاك الدولة العامة .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونية سنة 1912 على أن - أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة - واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال العامة المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية والعشرين منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن ـ فى علاقة الحكومة بالجمهور ـ ان تعتبر مغيرة لوصف الأرض ومخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة .
( المادتان 6 ، 22 من القانون 14 لسنة 1912 )
( الطعن رقم 2809 لسنة 59 ق جلسة 1994/4/13 س 45 ج 1 ص 689 )
الفهرس:
3اثار
3اموال --> الفصل الثالث : أموال عامة --> الفرع الرابع : مسائل متنوعة في الأموال العامة
3ملكية --> الفصل الرابع : بعض صور الملكية --> الفرع الثاني : الملكية العامة
الموجز:
إعتبار أرض النزاع أثرية . لا يكفى فى ذلك وصفها فى قوائم المساحة والتحديد . أثره . لا يمنع اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 874 من القانون المدنى تقضى بأن الأراضى الغير مزروعة التى لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة . وكانت هذه الأراضى تدخل فى عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضى كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها فى ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدنى القائم وأضاف حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، وهذا القانون يعتبر منشىء لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به .
( المادتان 874 ، 970 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 2809 لسنة 59 ق جلسة 1994/4/13 س 45 ج 1 ص 689 )
الفهرس:
3اموال --> الفصل الرابع : أموال الدولة الخاصة --> الفرع الثاني : وضع اليد علي أموال الدولة الخاصة
3الفرع الثالث : مسائل متنوعة في أموال الدولة الخاصة
3تقادم --> الفصل الأول : التقادم المكسب --> الفرع الثانى : نوعا التقادم --> الجزء الأول : التقادم الطويل --> البند الرابع : تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم طويل المدة
3ملكية --> الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية --> الفرع السابع : الحيازة --> الجزء الرابع : آثار الحيازة - التقادم المكسب --> البند الثانى : التملك بوضع اليد المدة الطويلة
3الفصل الرابع : بعض صور الملكية --> الفرع الاول : ملكية الدولة
الموجز:
الأراضى الغير مزروعة والتى لا مالك لها . إعتبارها من أموال الدولة الخاصة . مؤداه . خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 . علة ذلك . لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به .
القاعدة:
لا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد وصفها بأنها كذلك فى قوائم المساحة والتحديد ( مسح 1908 ) .
( المادتان 874 ،970 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 2809 لسنة 59 ق جلسة 1994/4/13 س 45 ج 1 ص 689 )
الفهرس:
3اثار
3تقادم --> الفصل الأول : التقادم المكسب --> الفرع الثانى : نوعا التقادم --> الجزء الأول : التقادم الطويل --> البند الرابع : تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم طويل المدة
3حيازة --> الفصل الثالث : آثار الحيازة --> الفرع الثاني : الحيازة الممتدة التقادم المكسب --> الجزء الأول : اكتساب ملكية العقار بالحيازة --> البند الثالث : تقادم الوقف وحق الارث والأموال المملوكة للدولة والمؤسسات العامة
3ملكية --> الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية --> الفرع السابع : الحيازة --> الجزء الرابع : آثار الحيازة - التقادم المكسب --> البند الثانى : التملك بوضع اليد المدة الطويلة
3الفصل الرابع : بعض صور الملكية --> الفرع الاول : ملكية الدولة
أعلى الصفحة
تاريخ الحكم:13/4/1994
النه القضائيه59
عدد قواعد الحكم : 3
الموجز:
اعتبار الأرض أثرية . زسيلته . صدور قرار من مجلس الوزراء أو من وزير الأشغال العامة . المادتان 6 ، 22 ق 14 لسنة 1912 . مؤدى ذلك . صيرورتها من أملاك الدولة العامة .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونية سنة 1912 على أن - أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة - واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال العامة المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية والعشرين منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن ـ فى علاقة الحكومة بالجمهور ـ ان تعتبر مغيرة لوصف الأرض ومخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة .
( المادتان 6 ، 22 من القانون 14 لسنة 1912 )
( الطعن رقم 2809 لسنة 59 ق جلسة 1994/4/13 س 45 ج 1 ص 689 )
الفهرس:
3اثار
3اموال --> الفصل الثالث : أموال عامة --> الفرع الرابع : مسائل متنوعة في الأموال العامة
3ملكية --> الفصل الرابع : بعض صور الملكية --> الفرع الثاني : الملكية العامة
الموجز:
إعتبار أرض النزاع أثرية . لا يكفى فى ذلك وصفها فى قوائم المساحة والتحديد . أثره . لا يمنع اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 874 من القانون المدنى تقضى بأن الأراضى الغير مزروعة التى لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة . وكانت هذه الأراضى تدخل فى عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضى كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها فى ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدنى القائم وأضاف حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، وهذا القانون يعتبر منشىء لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به .
( المادتان 874 ، 970 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 2809 لسنة 59 ق جلسة 1994/4/13 س 45 ج 1 ص 689 )
الفهرس:
3اموال --> الفصل الرابع : أموال الدولة الخاصة --> الفرع الثاني : وضع اليد علي أموال الدولة الخاصة
3الفرع الثالث : مسائل متنوعة في أموال الدولة الخاصة
3تقادم --> الفصل الأول : التقادم المكسب --> الفرع الثانى : نوعا التقادم --> الجزء الأول : التقادم الطويل --> البند الرابع : تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم طويل المدة
3ملكية --> الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية --> الفرع السابع : الحيازة --> الجزء الرابع : آثار الحيازة - التقادم المكسب --> البند الثانى : التملك بوضع اليد المدة الطويلة
3الفصل الرابع : بعض صور الملكية --> الفرع الاول : ملكية الدولة
الموجز:
الأراضى الغير مزروعة والتى لا مالك لها . إعتبارها من أموال الدولة الخاصة . مؤداه . خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 . علة ذلك . لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به .
القاعدة:
لا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد وصفها بأنها كذلك فى قوائم المساحة والتحديد ( مسح 1908 ) .
( المادتان 874 ،970 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 2809 لسنة 59 ق جلسة 1994/4/13 س 45 ج 1 ص 689 )
الفهرس:
3اثار
3تقادم --> الفصل الأول : التقادم المكسب --> الفرع الثانى : نوعا التقادم --> الجزء الأول : التقادم الطويل --> البند الرابع : تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم طويل المدة
3حيازة --> الفصل الثالث : آثار الحيازة --> الفرع الثاني : الحيازة الممتدة التقادم المكسب --> الجزء الأول : اكتساب ملكية العقار بالحيازة --> البند الثالث : تقادم الوقف وحق الارث والأموال المملوكة للدولة والمؤسسات العامة
3ملكية --> الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية --> الفرع السابع : الحيازة --> الجزء الرابع : آثار الحيازة - التقادم المكسب --> البند الثانى : التملك بوضع اليد المدة الطويلة
3الفصل الرابع : بعض صور الملكية --> الفرع الاول : ملكية الدولة
أعلى الصفحة
لا يوجد حالياً أي تعليق