totube for every one
اهلا ومرحبا يك في منتدياتtotube
نرجوا منك المشاركه واثراء المنتدى بمساهمتك

الاداره

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

totube for every one
اهلا ومرحبا يك في منتدياتtotube
نرجوا منك المشاركه واثراء المنتدى بمساهمتك

الاداره
totube for every one
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
totube for every one

المنتدى العائلي الاول

مطلوب مشرفين رشح نفسك والتواصل عبر الايميلelafokato12@yahoo.cokm
الا بذكر الله تطمئن القلوب
العدل اساس المللك
gللتواصل عبر الفيس بوك من خلال جروب elafokato.tk

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

احكام محكمه النقض المدنى(اثار)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

elafokato

avatar
Admin
Admin

رقم الحكم:688
تاريخ الحكم:27/2/1997
السنه القضائيه:63
احكام محكمه النقض المدنى(اثار) Images?q=tbn:ANd9GcRwotiMFm5MTao4T1YpW2WZY1DEV6aHVoklltjtn57mmryo-yj3kA



عدد قواعد الحكم : 5

الموجز:

الاخلاء لعدم سداد الاجرة . للمستاجر توفى الحكم علية بسدادة الاجرة المستحقة وما تكبدة المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة امام محكمة الاستءناف . تخلفة عن الوفاء باى قدر من الاجرة المستحقة او ملحقاتها او المصاريف والنفقات الفعلية . كاف للحكم باخلائة .

القاعدة:

النص فى المادة 18 من ل\القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على ان المشرع رغبة منة فى التيسير على المستاجرين افسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث اصبح قيام المستاجر بسداد الاجرة المستحقة وقيمة ما تكبدة المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر فى الاخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة امام محكمة الاستءناف ومن ثم فان تخلف المستاجر عن الوفاء باى قدر من الاجرة المستحقة او ملحقاتها او المصاريف او النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة امام محكمة الاستئناف كاف للقضاء باخلائة.
(م /18ب_ق136لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن)
( الطعن رقم 688 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 374 )

الفهرس:
3ايجار --> الفصل الخامس : أسباب اخلاء الأماكن المؤجرة في التشريعات الاستثنائية --> الفرع الثاني : الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة --> الجزء الثالث : توفي المستأجر ـ الحكم بالاخلاء

الموجز:

استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوي غير موجب لاعادة تكليفه بالوفاء بها 0 علة ذلك

القاعدة:

المقرر في قضاء محكمة النقض أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوي هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه واعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر باداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الامر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة علي ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الاخلاء لقيام سببه بما لازمه وجوب موالاة المستاجر سداد الاجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر وحتي قفل باب المرافعة في الاستئناف حتي يتوفي الحكم بالاخلاء
(م /18ب_ق136لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن)
( الطعن رقم 688 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 374 )

الفهرس:
3ايجار --> الفصل الخامس : أسباب اخلاء الأماكن المؤجرة في التشريعات الاستثنائية --> الفرع الثاني : الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة --> الجزء الثالث : توفي المستأجر ـ الحكم بالاخلاء

الموجز:

تخلف المستأجر عن سداد رسم النظافة اعتباره لكولا عن دفع الاجرة خضوعه لذات احكام التأخر في الاجرة.

القاعدة:

المقرر في قضاء محكمة النقض ان المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة أجازت للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز 2 % من القيمة الايجارية وأن حكم نكول المستأجر الطاعن عن سداد الرسم هو ذات حكم عدم سداد الاجرة ويعامل نفس معاملتها .
(م /18ب_ق136لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن)
( الطعن رقم 688 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 374 )

الفهرس:
3ايجار --> الفصل الخامس : أسباب اخلاء الأماكن المؤجرة في التشريعات الاستثنائية --> الفرع الثاني : الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة --> الجزء الثالث : توفي المستأجر ـ الحكم بالاخلاء

الموجز:

أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة اجر وكيل خضوعها لتقدير قاضي الموضوع م 709 / 2 مدني مؤداه وجوب اخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية لمطلق تقدير قاضي الموضوع وتنبيه المستاجر لما يسفر عنه هذا التقدير قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي او الاستئناف 0

القاعدة:

المقرر في قضاء محكمة النقض انه ولئن كانت اتعاب المحاماة التفق عليها او التي طوعا قبل تنفيذ الوكالة تعد اجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني الا غن لازم ذلك ومقتضاه وجوب اخضاع عقود اتعاب المحاماة الاتفاقية المقدمة من المؤجر لمطلق تقدير قاضي الموضوع ثم قيامه بتنبيهالمستاجر لما يسفر عته تقديره لها وقبل إفقال باب المرافعة في الدعوي أو الاستئناف 0
( المادتان 710 - 709 مدني )
( الطعن رقم 688 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 374 )

الفهرس:
3اثار
3محاماة --> الفصل الرابع : أتعاب ومعاش المحامى --> الفرع الأول : تقدير أتعاب المحامى
3وكالة --> الفصل الرابع : آثار الوكالة --> الفرع الأول : فيما بين المتعاقدين --> الجزء الأول : التزامات الموكل

الموجز:

إغفال الحكم الرد علي دفاع لا يستند إلي أساس قانوني صحيح لا قصور .

القاعدة:

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه متي كان دفاع الطاعن لا يستند الي أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له .
(المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 688 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 374 )

الفهرس:
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الأول : القصور --> الجزء الأول : ما يعد قصورا

https://totube.alafdal.net
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

لا يوجد حالياً أي تعليق

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى